السيد محمد حسن الترحيني العاملي
639
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
من الزائد ( وكذا حلمتا الرجل ) ( 1 ) فيهما : الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف ، لما ذكر ( 2 ) . ( وقيل ) والقائل ابن بابويه ، وابن حمزة : ( في حلمتي الرجل : الربع ) : ربع الدية ( وفي كل واحدة الثمن ) استنادا إلى كتاب ظريف . وقيل : فيهما الحكومة خاصة ، واستضعافا لمستند غيرها . [ الخامسة عشرة - في الذَّكَر الدية ] ( الخامسة عشرة - في الذكر ( 3 ) مستأصلا ، أو الحشفة ) فما زاد ( الدية ) لشيخ كان أم لشاب أم لطفل صغير ، قادر على الجماع أم عاجز ( ولو كان مسلول الخصيتين ) ( 4 ) لأنه مما في الإنسان منه واحد فتثبت فيه الدية مطلقا ( 5 ) ( وفي بعض )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 و 4 و 5 . ( 5 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .